[١٣- باب في الهدي]
[١٤- باب في هدي البقر]
[١٥- باب في الإشعار]
[ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ]
[١٦- باب تبديل الهدي]
٣٠٩- عن جهم بن الجارود عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال:
أهدى عمر بن الخطاب نجيباً؛ فأُعطي بها ثلاثمائة دينار، فأتى النبي
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: يا رسول الله! إني اهديت نجيباً، فأعطيت بها ثلاثمائة دينار،
أفأبيعها وأشتري بثمنها بدناً؟ قال:
" لا، انحرها إياها ".
قال أبو داود: " هذا لأنه كان أشعرها ".
(قلت: إسناده ضعيف؛ جهْم فيه جهالة. وبذلك أعله المنذري وابن
القيم) .
إسناده: حدثنا النفيلي: ثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم.
قال أبو داود: " أبو عبد الرحيم: خالد بن أبي يزيد خال ابن سلمة، روى عنه
حجاج بن محمد عن جهم بن الجارود ... ".
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ علته الجهم هذا، قال الذهبي:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.