٣٤- باب في الذمي يُسْلِم في بعض السّنة؛ هل عليه جِزْية؟
٥٤٣- عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
" ليس على المسلم جزية ".
(قلت: إسناده ضعيف؛ قابوس فيه لين) .
إسناده: حدثنا عبد الله بن الجراح عن جرير عن قابوس.
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ قابوس لين لا يحتج به؛ كما تقدم برقم (٥٣٢) .
والحديث تمام الحديث المتقدم هناك؛ فلا داعي لإعادة تخريجه.
٥٤٤- حدثنا محمد بن كثير قال:
سُئِل سفيان عن تفسير هذا؟ فقال: إن أسْلم؛ فلا جِزية عليه (*) .
(قلت: إسناده مقطوع صحيح) .
هذا إسناد مقطوع صحيح. وقال البيهقي (٩/١٩٩) عقب الحديث:
" وهذا- إن صح- إنما هو في تعشير أموالهم إذا اختلفوا بالتجارة، فإذا أسلموا؛
رفع ذلك عنهم ".
[٣٥- باب في الإمام يقبل هدايا المشركين]
[ليس تحته حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر " الصحيح ") ]
(*) هذا الأثر ظاهره أنه من حصة "الصحيح "، ولم يشر الشيخ رحمه الله إلى نقله؛ لذافقد اثبتناه هنا، ووضعناه هناك أيضاً برقم (٢٦٨٧/م) . (الناشر) .
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.