صَاحب الحكم فِي بَاب الْعين مَعَ الْهَاء وَالرَّاء: الهيرعة الْقصب الَّتِي يزمر بهَا الرَّاعِي. وَنقل الرَّافِعِيّ أَيْضا عَن الصَّحَابَة الترخيص فِي اليراع.
الحَدِيث السَّابِع عشر
رُوِيَ أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ: «أعْلنُوا النِّكَاح واضربوا عَلَيْهِ بالغربال - أَي الدُّف» .
هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ ابْن مَاجَه بِهَذَا اللَّفْظ من رِوَايَة عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، وَفِي إِسْنَاده خَالِد بن إلْيَاس الْمَدِينِيّ وَهُوَ ضَعِيف، قَالَ الإِمَام أَحْمد: مُنكر الحَدِيث. وَلما أخرجه الْبَيْهَقِيّ فِي الْأَنْكِحَة قَالَ: خَالِد ضَعِيف. [و] رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ من رِوَايَة عَائِشَة أَيْضا مَرْفُوعا: «أعْلنُوا هَذَا النِّكَاح، واجعلوه فِي الْمَسَاجِد، واضربوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ» وَهُوَ من رِوَايَة عِيسَى بن مَيْمُون الْأنْصَارِيّ قَالَ التِّرْمِذِيّ: هَذَا حَدِيث غَرِيب فِي هَذَا الْبَاب، وَعِيسَى يضعف فِي الحَدِيث. وَفِي بعض النّسخ: حَدِيث حسن. وَفِي ذَلِك نظر؛ فقد قَالَ البُخَارِيّ: هُوَ مُنكر الحَدِيث. وَقَالَ ابْن حبَان: مُنكر الحَدِيث لَا يحْتَج بروايته. وَقَالَ ابْن مهْدي: استعديت عَلَيْهِ فَقلت: مَا هَذِه الْأَحَادِيث الَّتِي تحدث عَن الْقَاسِم عَن عَائِشَة؟ فَقَالَ: لَا أَعُود. وَهَذَا الحَدِيث من رِوَايَته عَن الْقَاسِم عَن عَائِشَة. وَذكر هذَيْن الْحَدِيثين ابْن الْجَوْزِيّ فِي «علله» وَضعفهمَا بِمَا قدمْنَاهُ، وَفِي «مُسْند
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.