حكم من قَالَ لزوجته أَنْت طَالِق ثَلَاثًا للسّنة
١٧٥١ - قَالَ أبي إِذا قَالَ لإمرأته أَنْت طَالِق ثَلَاثًا للسّنة وَلم يدْخل بهَا فَلَا يعلم لهَذِهِ سنة فَهُوَ يَقع عَلَيْهَا الثَّلَاث جَمِيعًا واستثناؤه السّنة لَيْسَ بِشَيْء فَإِذا قَالَ لَهَا ذَلِك وَقد دخل بهَا فقد قيل إِن ابْن عمر طلق امْرَأَته حَائِضًا فَسَأَلَ عمر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ مره فَلْيُرَاجِعهَا حَتَّى إِذا طهرت وحاضت ثمَّ طهرت فَلْيُطَلِّقهَا قبل أَن يُجَامِعهَا فَتلك الْعدة الَّتِي أَمر الله بهَا أَن يُطلق لَهَا النِّسَاء فاحتج مُحْتَج بِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لما أمره أَن يطلقهَا طَاهِرا من قبل أَن يُجَامِعهَا فَذَلِك الطَّلَاق فِي ذَلِك الْوَقْت هُوَ السّنة وَلم يَأْمُرهُ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِوَاحِدَة وَلَا اثْنَتَيْنِ وَلَا ثَلَاثًا فَمَتَى جَاءَ بِالْوَقْتِ الَّذِي أَمر بِهِ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ابْن عمر أَن يطلقهَا فِيهِ فقد جَاءَ بِالسنةِ واستثناؤه بِالسنةِ بَاطِل لِأَنَّهُ قد جَاءَ بِالْوَقْتِ الَّذِي أَمر بِهِ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ابْن عمر فَيَقَع الثَّلَاث جَمِيعًا وَلَا يكون اسْتثِْنَاء بِشَيْء
الحكم إِذا سرق العَبْد من غير سَيّده
١٧٥٢ - قلت العَبْد إِذا سرق من غير مَال سَيّده
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.