١٣٦٢ - قلت لَهُ الطَّلَاق وَالْعتاق سَوَاء
قَالَ نعم
من حلف بِالطَّلَاق إِن لم يتَزَوَّج عَلَيْهَا
١٣٦٣ - قلت الرجل يحلف على امْرَأَته بِالطَّلَاق إِن لم يتَزَوَّج عَلَيْهَا
قَالَ إِن كَانَ لَهُ نِيَّة سُئِلَ عَن نِيَّته وَإِن لم يكن لَهُ نِيَّة
١٣٦٤ - قلت لَهُ يَقع عَلَيْهَا الطَّلَاق
قَالَ إِذا صَار فِي حد أَو فِي حَال لَا يقدر على أَن يتَزَوَّج إِذا وَقع فِي النزع وَقع الطَّلَاق حِينَئِذٍ وَقَالَ تَرثه كَأَنَّهُ طلق وَهُوَ مَرِيض
حكم الْوَصِيَّة لغير الْقَرَابَة
١٣٦٥ - قلت الرجل يُوصي لغير قرَابَته هَل يردهُ
قَالَ لَا
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.