إِذا أعتقت الْأمة فِي الْعدة وَزوجهَا حر
١٥٠٤ - قلت الْأمة تطلق تَطْلِيقَتَيْنِ وَزوجهَا حر ثمَّ تعْتق فِي الْعدة
قَالَ عدتهَا عدَّة الْحرَّة إِذا كَانَ حرا فطلاقه ثَلَاث
إِذا عتقت الْأمة فِي الْعدة وَزوجهَا عبد
١٥٠٥ - قلت الْأمة تطلق تَطْلِيقَتَيْنِ وَزوجهَا عبد
قَالَ عدتهَا عدَّة الْأمة لِأَنَّهُ لم يبْق من طَلاقهَا شَيْء
حكم من ترك الصَّوْم لأجل الْمَرَض وَعَلِيهِ صِيَام شَهْرَيْن مُتَتَابعين
١٥٠٦ - قلت الرجل يكون عَلَيْهِ صِيَام شَهْرَيْن مُتَتَابعين ثمَّ يمرض
قَالَ هَذَا مَعْذُور يَبْنِي على صِيَامه
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.