الحكم فِي ولد جَارِيَة وَطئهَا سَيِّدهَا بِدُونِ اسْتِبْرَاء بعد شِرَائهَا
٢٣٤ - وَسَأَلته عَن رجل اشْترى جَارِيَة وَلم يَسْتَبْرِئهَا وطيها فَجَاءَت بِولد وَقد شكّ المُشْتَرِي أَن يكون مِنْهُ أَو من الأول قَالَ أبي إِن كَانَت جَاءَت بِهِ لأَقل من سِتَّة أشهر فَلَيْسَ هُوَ لَهُ بِولد وَلَا يلْحق بِهِ وَإِن جَاءَت بِهِ لأكْثر من سِتَّة أشهر فقد يكون الْوَلَد لَهُ وَللْبَائِع فيدعى للْوَلَد الْقَافة فيلحقون بِمن كَانَ لَهُ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.