قَالَ إِذا كَانَ مَسْجِد يُنَادى فِيهِ بِالصَّلَاةِ فَلَا بَأْس بِالْجَمَاعَة فِيهِ إِذا كَانَ لَا يمْنَع مِنْهُ أحد
حكم تَحْويل الْمَسْجِد إِلَى مَوضِع آخر
٢٤١ - وَسَأَلته عَن رجل بنى مَسْجِدا ثمَّ أَرَادَ تحويله إِلَى مَوضِع آخر أَله أَن يحوله ويهدم الأول أَو يَدعه على حَاله وَيَبْنِي الآخر وَإِن كَانَ الَّذِي يبنيه ضَرَر بِالْأولِ مَا ترى قَالَ إِن كَانَ الْمَسْجِد الَّذِي بناه يُرِيد أَن يحوله خوفًا من لصوص أَو يكون مَوْضِعه مَوضِع قذر فَلَا بَأْس أَن يحوله يُقَال إِن بَيت المَال نقب وَكَانَ فِي الْمَسْجِد فحول الْمَسْجِد ابْن مَسْعُود
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.