وَقت الْقُنُوت وَقَضَاء رَكْعَتي الْفجْر
٤٢٣ - وَسَأَلته عَن الْقُنُوت فَقَالَ مذهبي فِي الْقُنُوت فِي شهر رَمَضَان أَن يقنت فِي النّصْف الآخر وَإِن قنت السّنة كلهَا فَلَا بَأْس وَإِن كَانَ إِمَام يقنت قنت خَلفه
٤٢٤ - وَقَالَ من فَاتَهُ رَكعَتَا الْفجْر فَإِنَّهُ يقضيهما إِذا أضحى بعد طُلُوع الشَّمْس وَهُوَ مذْهبه
حكم الطَّلَاق قبل النِّكَاح
٤٢٥ - وَسَأَلته عَن الطَّلَاق قبل النِّكَاح قَالَ وَقت أَو لم يُوَقت فَهُوَ وَاحِد مذْهبه إِذا تزوج أَن لَا يفارقها
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.