فَقَالَ قد جامعتها وَأنْكرت نظر إِلَيْهَا النِّسَاء فَإِن قُلْنَ هِيَ بكر خيرت وَإِن كَانَ ثيبافي الأَصْل فَالْقَوْل قَول الزَّوْج فَإِن قَالَ بعد الْحول لم أجامعها واختارت نَفسهَا فَهِيَ تَطْلِيقَة بَائِنَة وان اختارته لم بكن لَهَا بعد ذَلِك خِيَار رجل لَاعن امْرَأَته لم يَقع فرقة حَتَّى يفرق القَاضِي فَإِن فرق فَهِيَ تَطْلِيقَة بَائِنَة وَهُوَ خَاطب إِذا أكذب نَفسه وَهُوَ قَول مُحَمَّد (رَحمَه الله)
ــ
وَذَلِكَ إِنَّمَا يكون لمَرض أَو ضعف فِي خلقته اَوْ لكبر سه أَو أَخذ من النِّسَاء بِسحر
قَوْله خيرت لِأَن الْبكارَة أصل وَعدم الْوُصُول بِنَاء عَلَيْهَا وَإِن قُلْنَ هِيَ ثيب فَالْقَوْل قَول الزَّوْج لِأَن قَول النِّسَاء لَيْسَ بِحجَّة فَوَجَبَ تَحْلِيفه وَإِنَّمَا يثبت الثيابة بقول النِّسَاء لَا الْوُصُول فَإِن حلف فَلَا حق لَهَا وَإِن نكل خيرت
قَوْله قَول الزَّوْج لِأَنَّهُ أنكر حق الْفرْقَة فَإِن حلف فَلَا حق لَهَا وَإِن نكل خيرت
قَوْله واختارت نَفسهَا فَحِينَئِذٍ يَقُول لَهُ القَاضِي فَارقهَا فَإِن فعل وَإِلَّا فرق القاصي بَينهمَا وَكَانَت الْفرْقَة تَطْلِيقَة بَائِنَة عندنَا وَقَالَ الشَّافِعِي هُوَ فسخ
قَوْله لَاعن امْرَأَته اللّعان شَهَادَات مؤكدات بالأيمان موثقاة باللعن وَالْغَضَب وَعند الشَّافِعِي (رَحمَه الله) ايمان مؤكدات بالشهادات صورته أَن يقوم الرجل بَين يَدي القَاضِي فَيَقُول أشهد بِاللَّه إِنِّي لصَادِق فِي مَا رميتها بِهِ من الزِّنَا ارْبَعْ مَرَّات وَيَقُول الْخَامِسَة إِن لعنة الله عَلَيْهِ إِن كَانَ من الْكَاذِبين فِي مَا رَمَاهَا من الزِّنَا ثمَّ يقوم الْمَرْأَة فَيَقُول أَربع مَرَّات أشهد بِاللَّه إِنَّه لَكَاذِب فِي مَا رماني وَفِي الْخَامِسَة إِن غضب الله عَلَيْهَا إِن كَانَ من الصَّادِقين وَهُوَ قَائِم مقَام حد الْقَذْف فِي جَانب الزَّوْج وحد الزِّنَا فِي جَانب الْمَرْأَة
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.