كتاب الْأَشْرِبَة
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حينفة (رَضِي الله عَنْهُم) قَالَ الْخمر حرَام قليلها وكثيرها وَالسكر وَهُوَ الَّتِي من مَاء التَّمْر ونقيع الزَّبِيب إِذا اشْتَدَّ حرَام مَكْرُوه والطلا وَهُوَ الَّذِي ذهب أقل من ثُلثَيْهِ من مَاء الْعِنَب وَمَا سوى ذَلِك من الْأَشْرِبَة فَلَا بَأْس بِهِ وَقَالَ أَبُو يُوسُف (رَحمَه الله) مَا كَانَ من الْأَشْرِبَة يبْقى بعد عشرَة أَيَّام فَإِنِّي أكرهه وَهُوَ قَول مُحَمَّد (رَحمَه الله) وَأما الأوعية فَلَا تحل شَيْئا وَلَا تحرمه فِي قَوْلهم جَمِيعًا وَقَالَ مُحَمَّد (رَحمَه
ــ
قَوْله مَكْرُوه وَمن النَّاس من أَبَاهُ ذَلِك لقَوْله (تَعَالَى) (أتتخذون مِنْهُ سكرا وَرِزْقًا حسنا) وَلنَا مَا روى عَن ابْن مَسْعُود أَنه سُئِلَ عَن التَّدَاوِي بالسكر فَقَالَ إِن الله لم يَجْعَل شفاءكم فِي مَا حرم عَلَيْكُم
قَوْله والطلا إِلَخ وَالْمنصف (وَهُوَ مَا ذهب نصفه) وَبَقِي نصفه فِي الحكم مثل الطلا وَأَحْكَام هَذِه الْأَشْرِبَة يُسَاوِي أَحْكَام الْخمر فِي بعض الْوُجُوه ويفارقها فِي بعض الْوُجُوه أما فِي حق الْحُرْمَة يفترقان فَإِن حُرْمَة الْخمر كَامِلَة وَهِي قَاصِرَة
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.