فَالْقَوْل قَول الْمُدَّعِي وَإِن قَالَ ضمنت لَك عَن فلَان مائَة إِلَى شهر فَالْقَوْل قَول الضَّامِن رجل اشْترى جَارِيَة وكفل لَهُ رجل بالدرك فاستحقت لم يَأْخُذ الْكَفِيل حَتَّى يقْضِي لَهُ على البَائِع رجل اشْترى عبدا فضمن لَهُ رجل الْعهْدَة فَهُوَ بَاطِل مُسلم كسر لمُسلم بربطاً أَو دفاً أَو أهراق لَهُ سكرا أَو منصفاً فَهُوَ ضَامِن وَبيع هَذِه الْأَشْيَاء جَائِز
ــ
كَانَ بِحَق ككرى الْأَنْهَار الْمُشْتَركَة وَأجر الحارس فَهُوَ دين كَسَائِر الدُّيُون وَإِن لم يكن لحق كالجبايا اخْتلف الْمَشَايِخ فِيهِ وَأما الْقِسْمَة يُرِيد بهَا مَا وظف عَلَيْهِ من النوائب الرَّاتِبَة وَيُرِيد من النوائب الْمَذْكُورَة أَولا مَا ينوبه فِي مَا هُوَ غير مُتَعَارَف وَأَنه يحْتَمل أَن يَقع
قَوْله فَالْقَوْل قَول الْمُدَّعِي لِأَن الْأَجَل فِي الدُّيُون عَارض وَلذَلِك لَا يثبت بِغَيْر شَرط فَمن ادّعى الْعَارِض فقد ادّعى شرطا زَائِدا وَالْآخر مُنكر فَكَانَ القَوْل قَوْله وَلَا كَذَلِك دين الْكفَالَة لِأَن الْأَجَل فِي الْكفَالَة نوع وَلذَلِك يثبت الْأَجَل فِيهَا بِغَيْر شَرط حَتَّى لَو ضمن دينا مُؤَجّلا كَانَ مُؤَجّلا فِي حَقه من غير شَرط
قَوْله لم يَأْخُذ الْكَفِيل يَعْنِي لَا يفْسخ اليبع بِنَفس الِاسْتِحْقَاق مَا لم يقْض القَاضِي بِالْفَسْخِ لِأَنَّهُ مَا لم يقْض بِهِ على البَائِع لَا ينْقض فَلَا يلْزم البَائِع رد الثّمن فَلَا يحل ذَلِك على الْكَفِيل
قَوْله فَهُوَ بَاطِل لِأَنَّهُ مَجْهُول بِخِلَاف الدَّرك فَإِنَّهُ صَار مُسْتَعْملا فِي ضَمَان الِاسْتِحْقَاق خَاصَّة
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.