مَأْذُون بَاعَ عبدا بِأَلف ثمَّ حط من الثّمن شَيْئا يحط التُّجَّار مثله فِي الْعَيْب فَهُوَ جَائِز مَأْذُون عَلَيْهِ دين بَاعه الْمولى من رجل وأعمله بِالدّينِ فللغرماء أَن يردوا البيع يُرِيد بِهِ إِذا لم يصلوا إِلَى الثّمن فَإِن كَانَ البَائِع غَائِبا فَلَا خُصُومَة بَينهم وَبَين المُشْتَرِي وَهُوَ قَول مُحَمَّد (رَحمَه الله) وَقَالَ أَبُو يُوسُف (رَحمَه الله) المُشْتَرِي خصم وَيقْضى لَهُم بدينهم وَالله أعلم
ــ
الْأَحْكَام يعْتَبر مَا هُوَ الظَّاهِر لَكِن لَا يُبَاع رقبته فِي الدّين حَتَّى يحضر مَوْلَاهُ لما قُلْنَا
قَوْله على حَالهَا لِأَنَّهُ لَيْسَ بِحجر دلَالَة فَبَقيت مأذونة
قَوْله وَالْمولى ضَامِن لِأَنَّهُ أتلف حَقهم بِالتَّدْبِيرِ
قَوْله شَيْئا يحط التُّجَّار يَعْنِي إِن كَانَ يحط عَن عَن عيب وَقد حط مَا يحط التُّجَّار مثله فِي الْعَيْب فَهُوَ جَائِز لِأَن هَذَا من فعل التِّجَارَة وَإِن كَانَ من غير عيب لَا يجوز لِأَنَّهُ مُتَبَرّع لَا يحْتَاج إِلَيْهِ التُّجَّار
قَوْله فللغرماء أَن يردوا البيع تَأْوِيله إِذا كَانُوا لَا يصلونَ إِلَى الثّمن أما إِذا وصلوا إِلَى الثّمن وَلَيْسَ فِي البيع نُقْصَان فَلَيْسَ لَهُم أَن يردوا البيع
قَوْله المُشْتَرِي خصم لِأَنَّهُ يَدعِي الْملك لنَفسِهِ فِي هَذَا العَبْد فَيكون خصما ينازعه فِيهِ كَمَا فِي دَعْوَى الْعين وَلَهُمَا أَنه لَا فَائِدَة فِي جعله خصما لأَنا إِذا جَعَلْنَاهُ خصما لَهُم وَنَقَضُوا البيع يعود العَبْد إِلَى ملك البَائِع فَلَا يُمكن بَيْعه فِي دُيُونهم لِأَن البَائِع غَائِب وَفِي بَيْعه قَضَاء على الْغَائِب وَأَنه بَاطِل فَلَا يَجْعَل خصما
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.