وَقيل بِرَفْع جَمِيع أَحْكَام الْخَطَأ، وَهُوَ ظَاهر قَول أبي الْخطاب، والطوفي وَغَيرهمَا.
فعلى هَذَا حَيْثُ لزم الْقَضَاء وَالضَّمان بعض من ذكر، كَانَ لدَلِيل خَارج، كقضاء الصَّلَاة، وَقتل الْمُكْره.
قَوْله: وَلَا فِي آيَة السّرقَة، وَهِي قَوْله تَعَالَى: {وَالسَّارِق والسارقة فَاقْطَعُوا أَيْدِيهِمَا} [الْمَائِدَة: ٣٨] يَعْنِي: لَا إِجْمَال فِيهَا.
هَذَا هُوَ الصَّحِيح الَّذِي عَلَيْهِ أَكثر الْعلمَاء؛ لِأَن الْيَد حَقِيقَة إِلَى الْمنْكب لصِحَّة إِطْلَاق بعض الْيَد لما دونه، وَالْقطع حَقِيقَة فِي إبانة الْمفصل، وَلَا إِجْمَال فِي شَيْء مِنْهَا فإطلاقها إِلَى الْكُوع مجَاز قَامَ الدَّلِيل على إِرَادَته فِي الْآيَة، وَهُوَ فعل النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَالْإِجْمَاع.
وَقَالَ بعض الْحَنَفِيَّة: مُجمل فِي الْقطع، وَفِي الْيَد؛ لِأَن الْيَد تطلق على مَا هُوَ إِلَى الْكُوع وعَلى مَا هُوَ إِلَى الْمنْكب، وعَلى مَا هُوَ إِلَى الْمرَافِق فَيكون مُشْتَركا، وَهُوَ من الْمُجْمل.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.