الْمَذْهَب السَّادِس: وَبِه قَالَ الْغَزالِيّ، إِن كَانَ الزِّيَادَة مُتَّصِلَة بالمزيد عَلَيْهِ اتِّصَال اتِّحَاد رَافع للتعدد والانفصال كزيادة رَكْعَتَيْنِ فنسخ، وَإِلَّا فَلَا، كزيادة عشْرين جلدَة.
الْمَذْهَب السَّابِع: وَبِه قَالَ أَبُو الْحُسَيْن، والآمدي إِن رفعت الزِّيَادَة حكما شَرْعِيًّا بعد ثُبُوته بِدَلِيل شَرْعِي فنسخ، وَإِلَّا فَلَا.
قَالَ الْبرمَاوِيّ: قَالَ الباقلاني فِي " مُخْتَصر التَّقْرِيب ": إِن تَضَمَّنت الزِّيَادَة رفعا فَهِيَ نسخ، وَإِلَّا فَلَا. وَذكر فِي " التَّقْرِيب " نَحوه، وحذا حذوه أَبُو الْحُسَيْن الْبَصْرِيّ، فَقَالَ فِي " الْمُعْتَمد ": مَا حَاصله: إِن كَانَ الزَّائِد رَافعا لحكم شَرْعِي كَانَ نسخا سَوَاء أثبت بالمنطوق، أم بِالْمَفْهُومِ بِخِلَاف مَا إِذا كَانَ ثَابتا بِدَلِيل عَقْلِي كالبراءة الْأَصْلِيَّة.
وَاسْتَحْسنهُ الإِمَام الرَّازِيّ، وَاخْتَارَهُ الْآمِدِيّ، وَابْن الْحَاجِب، وَهُوَ قَضِيَّة اخْتِيَار إِمَام الْحَرَمَيْنِ أَيْضا.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.