(الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة وَالْخَمْسُونَ بعد الثلثمائة: شنج.)
الْمُدبر.
الْمَذْهَب: يجوز بَيْعه على أحد الْقَوْلَيْنِ.
عِنْدهم: إِن كَانَ مُطلقًا لَا يجوز بَيْعه.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا:
روى جَابر بن عبد اللَّهِ رَضِي اللَّهِ عَنهُ أَن النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام بَاعَ عبدا دبره رجل بثلثمائة دِينَار.
لَهُم:
قَالَ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام فِي الْمُدبر: " لَا يُبَاع وَلَا يُوهب وَلَا يُورث، وَتَمام الْخَبَر: " فَهُوَ حر من الثُّلُث ".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.