(الْمَسْأَلَة الْخَامِسَة وَالْخَمْسُونَ بعد الثلثمائة: شنه)
إِذا زوج ابْنَته من مكَاتبه ثمَّ مَاتَ السَّيِّد.
الْمَذْهَب: انْفَسَخ النِّكَاح عِنْدهم ف.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا:
قَالَ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام: " من ترك مَالا أَو حَقًا فلورثته "، وَقَالَ: " الْمكَاتب عبد مَا بَقِي عَلَيْهِ دِرْهَم "، فَحصل من ذَلِك أَنه مَال، وَأَنه مَتْرُوك للْوَرَثَة فَإِذا ملكته انْفَسَخ النِّكَاح.
لَهُم:
قَوْله تَعَالَى: {من بعد وَصِيَّة يُوصي بهَا أَو دين} أثبت الْمِيرَاث بعد
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.