(الْمَسْأَلَة السَّابِعَة وَالْخَمْسُونَ بعد الثلثمائة: شنز.)
الْمَحْدُود فِي الْقَذْف إِذا تَابَ.
الْمَذْهَب: قبلت شَهَادَته.
عِنْدهم: ف.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا:
قَوْله تَعَالَى: {إِلَّا الَّذين تَابُوا (من بعد ذَلِك وَأَصْلحُوا} فَإِن اللَّهِ غَفُور رَحِيم} والجمل إِذا أعقبت بِالِاسْتِثْنَاءِ فَالْأَصْل أَنه يرجع إِلَى الْجَمِيع وَلَكِن تعذر صرفه إِلَى الْجلد لوُقُوعه فصرفناه إِلَى رد الشَّهَادَة.
لَهُم:
قَوْله تَعَالَى: {وَلَا تقبلُوا لَهُم شَهَادَة أبدا} ... ... ... ... . .
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.