التكملة:
توافقنا على أَن الْقَاذِف إِذا تَابَ قبل إِقَامَة الْحَد قبلت شَهَادَته وَلم يَتَجَدَّد سوى الْحَد وَهُوَ طهرة، ورد الشَّهَادَة إِمَّا أَن يكون مُوجب الْحَد أَو مُوجب الْقَذْف بِغَيْر وَاسِطَة، وَمُوجب الْحَد بِوَاسِطَة الْفسق لَا يصلح أَن يكون مُوجب الْحَد، لِأَنَّهُ مَعَ الْحَد مُوجبا شَيْء وَاحِد فَتعين إحالته على الْقَذْف بِنَفسِهِ أَو بِوَاسِطَة الْفسق، فَإِذا كَانَ كَذَلِك زَالَ بِالتَّوْبَةِ.
وَأما إِن كَانَ بِغَيْر وَاسِطَة الْفسق بل عُقُوبَة، فالجلد قرينَة لَهُ أَو تَتِمَّة وَهَذَا يُوجب أَلا يسْقط بِالتَّوْبَةِ قبل الْحَد كَمَا لَا يسْقط الْحَد بِالتَّوْبَةِ مثل رد الشَّهَادَة فَإِنَّهُمَا مُوجبا جِنَايَة وَاحِدَة، وَإِن كَانَ مُوجب الْقَذْف بِلَا وَاسِطَة فَلم يُوقف على الْحَد، وَاعْلَم أَنهم سلمُوا أَن الْكَافِر إِذا حد فِي قذف وَأسلم قبلت شَهَادَته فنقيس الْمُسلم عَلَيْهِ.
عبارَة: اسْتَويَا فِي وجود الْقَذْف الْمُوجب للحد وَفِي الْحَد وَفِي التَّوْبَة وَفِي الدُّخُول تَحت عُمُوم الْآيَة فِي رد الشَّهَادَة، وَإِقَامَة الْحَد. فَإِن قَالُوا: الْكَافِر استجد عَدَالَة لم تكن بَطل بالفاسق الَّذِي لَا عَدَالَة لَهُ، وبالعبد الْفَاسِق إِذا قذف وحد فَإِنَّهُم لم يقبلُوا شَهَادَتهمَا وَالْعَدَالَة مستجدة.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.