مسكينٍ تُصُدِّق عليه فأهدى منها لغَنِيٍّ» (١)[٢٩٨٣]. (٧/ ٤١٨)
٣٢٨٣٦ - قال مقاتل بن سليمان:{وفِي سَبِيلِ اللَّهِ}، يعني: في الجهاد، يُعْطى على قدر ما يبلغه في غزاته (٢). (ز)
٣٢٨٣٧ - عن مقاتل [بن حيّان]، في قوله:{وفي سبيل الله}، قال: هم المجاهدون (٣). (٧/ ٤١٧)
٣٢٨٣٨ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله:{وفي سبيل الله}، قال: الغازي في سبيل الله (٤). (٧/ ٤١٨)
[من أحكام الآية]
٣٢٨٣٩ - عن أم مَعْقِلٍ الأسدِيَّة: أنّ زوجها جعل بَكْرًا (٥) في سبيل الله، وأنّها أرادت العمرة، فسألتْ زوجَها البَكْرَ، فأبى عليها، فأتت رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، فذَكَرَتْ ذلك له، فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يعطيها، وقال:«إنّ الحجَّ والعمرةَ لَمِن سبيل الله، وإنّ عمرةً في رمضان تعدل حجَّة، أو تُجْزِئُ بحَجَّةٍ»(٦). (٢/ ٣٤٠)
٣٢٨٤٠ - قال عبد الله بن عباس =
٣٢٨٤١ - والحسن البصري: يجوز أن يُصْرَف سهمُ في سبيل الله إلى الحجِّ (٧). (ز)
٣٢٨٤٢ - عن محمد بن شهاب الزهري: أنّ عمر بن عبد العزيز أمره، فكتب السُّنَّة
[٢٩٨٣] علَّق ابنُ كثير (٧/ ٢٢٤) على هذا الحديث بقوله: «وقد رواه السفيانان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء مرسلًا». _________ (١) أخرجه أحمد ١٨/ ٩٦ - ٩٧ (١١٥٣٨)، وأبو داود ٣/ ٧٧ (١٦٣٦)، وابن ماجه ٣/ ٤٩ (١٨٤١)، وابن خزيمة ٤/ ١١٨ - ١١٩ (٢٣٦٨)، ٤/ ١٢٢ (٢٣٧٤)، والحاكم ١/ ٥٦٦ (١٤٨٠). وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح، على شرط الشيخين، ولم يخرجاه؛ لإرسال مالك بن أنس إيّاه عن زيد بن أسلم». وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود ٥/ ٣٣٧ (١٤٤٥): «إسناده صحيح مرسلًا ومسندًا». (٢) تفسير مقاتل بن سليمان ٢/ ١٧٦ - ١٧٧. (٣) علَّقه ابن أبي حاتم ٦/ ١٨٢٥. (٤) أخرجه ابن جرير ١١/ ٥٢٧ - ٥٢٨، وابن أبي حاتم ٦/ ١٨٢٥. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. (٥) البَكْرُ: الفَتِيُّ من الإبل. النهاية (بكر). (٦) أخرجه أحمد ٤٥/ ٦٧ - ٧١، ٢٦٠ (٢٧١٠٦، ٢٧١٠٧، ٢٧٢٨٦)، وأبو داود ٢/ ٢٠٤ (١٩٨٧)، وابن خزيمة ٤/ ٣٦٠ (٣٠٧٥)، والحاكم في المستدرك ١/ ٦٥٦، وابن أبي حاتم ٦/ ١٨٢٥ (١٠٣٩٤). قال الحاكم: «هذا حديث صحيح، على شرط مسلم، ولم يخرجاه». (٧) تفسير البغوي ٤/ ٦٥.