قلت:
فَصل
٧٢٧ - إذا قال لا بينة لي، ثم أتى ببينةٍ، لم تقبل (١).
ولو قال: لا أعلم لي بينةً، ثم أتى ببينةٍ، قبلت (٢).
والفرق: أنه في الأولى مكذب بينته، كما تقدم (٣).
بخلاف الثانية، فإنه لم ينفها مطلقًا، بل نفى علمه بها، فمن الجائز أن يذكرها فذكرها (٤). والله أعلم.
فصل
٧٢٨ - إذا قال المدعي: لي بينةٌ غائبةٌ، لم يكن له ملازمة المدعى عليه، ولا مطالبته بكفيلٍ. نص عليه.
ولو أحضره إلى باب الحاكم وهو مشغولٌ، فله ملازمته حتى يتفرغ الحاكم (٥).
والفرق: أن المدعي في الأولى قادرٌ على فصل الحكومة بدون الملازمة.
= انظر: المغني، ٩/ ٢٢٤، الشرح الكبير، ٦/ ١٨٦، المبدع، ١٠/ ٦٩، كشاف القناع، ٦/ ٣٤٠.(١) تقدمت المسألة في الفصل السابق.(٢) انظر: الهداية، ٢/ ١٢٨، المقنع، ٣/ ٦١٨، المحرر، ٢/ ٢٠٩، منتهى الإرادات، ٢/ ٦٠١.(٣) في الفصل السابق.(٤) انظر: الكافي، ٤/ ٤٦٣، الشرح الكبير، ٦/ ١٨٥، المبدع، ١٠/ ٦٧، كشاف القناع، ٦/ ٣٣٩.(٥) انظر المسألتين في: المستوعب، ٣/ ق، ١٠٩/ أ، المغني، ٩/ ٢٢٥، الشرح الكبير، ٦/ ١٨٦.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.