الرِّاويَة، وَعنهُ سري السّقْطي ونعيمُ بنُ الهَيْصم مُذاكَرةً، تُوفي سَنَة ٣٣٧.
[حقو]
: (و {الحَقْوُ: الكَشْحُ) .
وَفِي الصِّحاحِ: الخَصْرُ.
وقالَ أَبو عبيدٍ: الخاصِرَةُ، وهُما} حَقْوان؛ هَكَذَا اقْتَصَرُوا على الفتْحِ.
قالَ شيْخُنا: وبَقِيَ عَلَيْهِ الكَسْر رَوَاه أَئِمَةُ الرِّوايَة فِي البُخارِي وغيرِه، قالَ: ورُبَّما يُؤْخَذُ مِن قَوْله ويُكْسَرُ وَلَكِن قاعِدَته دالَّة على أنَّ الضَّبْط يرجعُ لمَا يَلِيه، وَإِن أَرادَ العمومَ قالَ فيهمَا أَو فيهنَّ أَو نحْو ذَلِكَ، ثمَّ الكَسْرُ إنَّما هُوَ لُغَةٌ هُذَلِيَّةٌ على مَا صَرَّح بِهِ غيرُ واحِدٍ.
قُلْتُ: اقْتَصَرَ الحافِظُ فِي الفتْحِ على الفَتْحِ وَلم يَذْكُرِ الكَسْر، وَالَّذِي نَقَلَه شيْخُنا مِن ذِكْر الكَسْر فإنَّما حكى ذلِكَ فِي معْنَى الإزارِ على مَا بَيَّنه صاحِبُ المُحْكَم وغيرُهُ، فتأَمَّل ذَلِك.
(و) مِن المجازِ: الحَقْوُ: (الإزارُ) . يقالُ: رَمَى فلانٌ {بحَقْوه إِذا رَمَى بإزارِهِ.
وَفِي حدِيثِ عُمَر قالَ للنِّساءِ: (لَا تَزْهَدْنَ فِي جَفَاءِ الحَقْوِ) ، أَي لَا تَزْهدْنَ فِي تَغْلِيظِ الإزارِ وثخَانَتِه ليكونَ أَسْتَرَ لكُنَّ.
وَفِي حدِيثٍ آخر: أنَّه أَعْطَى النِّساءَ اللاِّتي غَسَّلْنَ ابْنَتَه حينَ ماتَتْ} حَقْوَهُ وقالَ: اسفِرْنَها إيَّاهُ، أَي إزَاره.
(ويُكْسَرُ؛ أَو مَعْقِدُهُ) .
وَفِي الصِّحاحِ: مَشَدُّهُ، أَي مِن الجَنْبِ، وَهَذَا هُوَ الأصْلُ فِيهِ، ثمَّ سُمِّي الإزارُ! حَقْواً لأنَّهُ يُشَدّ على
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.