(لَمَمٌ) ومَسٌّ؛ نَقَلَهُ الجَوهرِيُّ عَن ابنِ مناذر.
(و) قَوْلُهم: (بَرِحَ {الخفاءُ) ، أَي (وَضَحَ الأَمْرُ) ؛ كَمَا فِي الصِّحاحِ؛ وذلكَ إِذا ظَهَرَ وصارَ فِي بَراحٍ، أَي فِي أَمْرٍ مُنْكَشفٍ.
وقيلَ: بَرِحَ الخَفاءُ أَي زالَ الخفاءُ، والأوّل أَجْودُ.
وقالَ بعضُهم: الخَفاءُ هُنَا السِّرُّ فيقولُ ظَهَرَ السِّرُّ.
قالَ يَعْقوبُ: (و) قالَ بعضُ العَرَبِ: (إِذا حَسُنَ من المرْأَةِ} خَفِيَّاها حَسُنَ سائِرُها، يَعْنِي صَوْتَها وأَثَرَ وَطْئِها الأرْضَ) ؛ وَفِي بعضِ نسخِ الصِّحاحِ: فِي الأَرْضِ؛ لأنَّها إِذا كانتْ رَخِيمَة الصوْتِ دلَّ ذلكَ على خَفَرِها، وَإِذا كانتْ مُتقارِبَة الخُطا وتَمَكَّنَ أَثَرَ وَطْئِها فِي الأرْضِ دلَّ على أنَّ لَها أَرْدافاً وأَوْراكاً.
( {والمُخْتَفِي: النَّبَّاشُ) لاسْتِخْراجِه أَكْفانَ المَوْتَى، لُغَةُ أَهْلِ المدينَةِ.
وقيلَ: هُوَ مِن الاسْتِتارِ} والاخْتِفاءِ لأنَّه يَسْرُق فِي {خُفْيةٍ.
وَفِي الحدِيثِ: (ليسَ على} المخْتَفِي قَطْعٌ) .
وَفِي آخرَ: (لَعَنَ المُخْتَفِيَ {والمُخْتَفِيَةَ) .
وَفِي آخرَ: (مَن} اخْتَفَى مَيِّتاً فكأنَّما قَتَله) .
وممَّا يُسْتدركُ عَلَيْهِ:
اليدُ {المُسْتَخْفيةُ: يدُ السارِقِ والنَّبَّاشِ؛ وَمِنْه قوْلُ عليِّ ابنِ رَباحِ: السُّنَّة أنْ تُقْطَعَ اليدُ المُسْتَخْفِيَة وَلَا تُقْطَعَ اليدُ المُسْتَعْليَةُ، يريدُ باليدِ المُسْتَعْلِيَة يَدَ الغاصِبِ والناهِبِ ومَنْ فِي معْناهما.
} وأَخْفاهُ: أَزالَ! خَفاءَهُ؛ وَبِه فَسَّرَ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.