قالَ ابنُ سِيدَه: وإنَّما جازَ جَمْع هَذَا ونحْوه بالواوِ والنونِ لأنَّها أَسْماءٌ مَجْهودَةٌ مُنْتَقَصَة وَلَا يُكَسَّر هَذَا الضَّرْب فِي أَوَّلِيّته وَلَا فِي حَدِّ النِّسْبة.
( {ورَآهُ: أَصابَ} رِئَتَه) ؛ نَقَلَهُ الجَوهرِيُّ وابنُ سِيدَه.
وقالَ الَّراغبُ: ضَرَبَ رِئَتَه.
(و) رَأَى (الرَّايَةَ: رَكَزَها) فِي الأرْضِ؛ ( {كأَرْآها) ، وَهَذِه عَن اللّحْياني، قَالَ ابْن سِيدَه: وهمزه عِنْدِي على غير قِيَاس، وإنمَّا حكمه أرييتها (و) رَأَى (الزَّنْدَ أَوْقَدُهُ فَرَأَى هُوَ) بِنَفسِهِ أَي وَقد، وَهَذَا المطاوعُ عَن كُراعٍ.
(و) يقالُ: (أَرَى اللَّهُ بفُلانٍ) كَذَا وَكَذَا: (أَي أَرَى النَّاسَ بِهِ العَذابَ والهَلاكَ) ، وَلَا يقالُ ذلكَ إلَاّ فِي الشَّرِّ؛ قالَهُ شَمِرٌ.
(و) قالَ الأَصْمعيُّ: يقالُ: (رَأْسٌ} مُرْأًى، كَمُضْنًى: طَويلُ الخَطْمِ فِيهِ تَصْويبٌ) ؛ كَذَا فِي المُحْكَم وَفِي التَّهْذِيبِ: كهَيْئةِ الإِبْرِيقِ وأَنْشَدا لذِي الرُّمَّة:
وجَذْب البُرَى أَمْراسَ نَجْرانَ رُكِّبَتْ
أَوَاخِيُّها {بالمُرْأَياتِ الرَّواجِف ِقال الأزْهريُّ: يَعْني أَوَاخِيَّ الأَمْراسِ، وَهَذَا مَثَل.
وقالَ نَصِيرُ: رُؤُوس} مُرْأَياتٌ كأَنَّها قَوارِيرُقالَ ابنُ سِيدَه: وَهَذَا لَا أَعْرِف لَهُ فعْلاً وَلَا مادَّةً.
(و) فِي التَّهذيبِ: ( {اسْتَرْأَيْتُه) فِي} الرَّأْي: أَي (اسْتَشَرْتُه؛ {ورَاءَيْتُه) ، على فاعَلْته، وَهُوَ} يُرائِيهِ، أَي (شاوَرْتُه) ؛ قالَ عِمْرانُ ابنُ حطَّان:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.