يَعرِفُه العَوامُّ. وَقد يكونُ العِنادُ معارضةٌ لغيرِ الخِلاف. وَقد تقدَّم.
قلت: فإِذا كانتْ عامَّةً فَلَا يَظهر للضِّدِّيّةِ كَبِيرُ مَعْنًى. أَشار لَهُ شيخُنا، رَحِمَ الله تَعَالَى.
(والعِنْدَأَوةُ) بِالْكَسْرِ، والهمز، قد مَرَّ ذِكْرُه (فِي بَاب الهَمْزِ) ، قَالَ أَبو زيد: يُقَال: (إِنَّ تَحْتَ طِرِّيقَكَ لَعِنْدَأْوَةً) أَي تحتَ سُكونِك لَنَزْوةً وطِمَاحاً. وَمِنْهُم من جَعَل الهَمْزةَ زَائِد، فذكَرَها هُنَا، وَمِنْهُم من قَالَ بأَصالةِ الْوَاو فذَكرها فِي المُعْتَلّ، فوزْنه فِنْعَلْوَة أَو فِعْلَلْوَة.
(و) يُقَال (مالِي عَنْهُ عُنْدَدٌ) وعُنْدُدٌ (كَجُندَبٍ وقُنْفُذٍ. و) كَذَا: مَالِي عَنهُ (مُعْلَنْدَدٌ، وتكسر الدَّال) وتُفُتح، وَكَذَا: مالِي عَنهُ احتيال (أَي بُدٌّ) ، قَالَ:
لَقَدْ ظَعَن الحَيُّ الجَمِيعُ فأَصعنُوا
نَعَمْ لَيْسَ عَمَّا يَفعلُ اللهُ عُنْدَدُ
وإِنَّما لم يُقْضَ علَيْهَا أَنَّهَا فُنْعَلٌ لأَنَّ لتَّكْرِير إِذا وَقَع، وَجَبَ القَضَاءُ بالزِّيادةِ، إِلّا أَن يَجيءَ ثَبَتٌ. وإِنَّما قُضِيَ على النُونِ هَا هُنَا أنَّهَا أصلٌ، لأَنَّهَا ثانِيَةٌ، والنُّونُ لَا تُزادُ ثَانِيَة إِلَّا بِثَبتٍ.
وَقَالَ اللِّحْيَانيُّ: مالِي عَن ذااك عُنْدَدٌ وعُنْدُدٌ، أَي مَحِيصٌ.
(و) فِي الْمُحكم: (مالِي إِليه مُعْلَنْدَدٌ، سَبِيلٌ) ، وَمَا وَجدْتُ إِلى كَذَا مُعْلَنْدَداً، أَي سَبِيلاً.
وَقَالَ الِّحْيَانِيُّ مرّة: مَا وَجَدْتُ إِلى ذالك عُنْدُداً وعُنْدَداً، أَي سَبِيلاً. وَلَا ثَبَتَ هُنا.
وَفِي اللِّسَان، مادَّة: علند: ويُقَال: مالِي عَنهُ مُعْلَنْدِدٌ، أَي لَيْسَ دُونَه مُنَاخٌ وَلَا مَقِيلٌ إِلّا القَصْد نَحْوَه (والمُعْلَنْدَدُ: البَلَدُ لَا ماءَ بهَا وَلَا مَرعَى) ، قَالَ الشَّاعِر:
كَمْ دُونَ مَهْدِيَّةَ مِنْ مُعْلَنْدَدِ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.