ممَلَّكاً، (فأَغَارَ عليهِم، ثمَّ انْتَهَى بجَمْعِه إِلى كَهْفٍ، فتَبِعَهُ بَنُو مَعَدّ) بنِ عَدْنَانَ، (فجَعَلَ مُنَبِّهُ يُدَخِّنُ عليهِم) ، حَتَّى هَلَكُوا، فسُمِّيَ مُنَبِّهٌ (دُخَاناً) .
وممّا يسْتَدرك عَلَيْهِ:
{سُوَّارَى، كحُوّارَى: الارْتِفاعُ، أَنشد ثَعْلَب:
أُحِبُّه حُبّاً لَهُ سُوَّارَى
كَمَا تُحِبُّ فَرْخَها الحُبَارَى
وفَسَّرَه بالارْتِفَاعِ، وَقَالَ: المَعْنَى: أَنّها فِيهَا رُعُونَةٌ، فمتَى أَحَبَّتْ وَلدَهَا أَفْرَطَتْ فِي الرُّعُونَةِ.
وَيُقَال: فُلانٌ ذُو} سَوْرَةٍ فِي الحَرْبِ، أَي ذُو نَظَرٍ سَدِيد.
{والسَّوَّارُ: الَّذِي يُواثِبُ نَديمَه إِذا شَرِبَ.
} وتَسَاوَرْتُ لَهَا، أَي رَفَعْتُ لَهَا شَخْصِي.
{وسُورَةُ كُلِّ شَيْءٍ: حَدُّه، عَن ابْن الأَعْرَابِيّ.
وَفِي الحَدِيث: (لَا يَضُرُّ المَرْأَةَ أَنْ لَا تَنْقُضَ شَعْرَها إِذا أَصابَ المَاءُ سُورَ رَأْسِها) أَي أَعْلاه، وَفِي رِوَايَة: (سُورَةَ الرَّأْسِ) ، وَقَالَ الخطّابيّ: ويروى: (شَوْرَ رأْسها) ، وأَنكره الهَرَوِيّ، وَقَالَ بعضُ المُتَأَخِّرِينَ: والمعروفُ فِي الرِّوايةِ: (شُؤُونَ رَأْسِها) وَهِي أُصولُ الشَّعر.
} ومُسَاوِرٌ {ومِسْوَارٌ} وسور {وسَارَة أَسماءٌ.
ومَلِكٌ} مُسَوَّرٌ، ومُسَوَّدٌ: مُمَلَّكٌ، وَهُوَ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.