(و) ابْن شَعْفَرَةَ، (بهاءٍ: شاعِرٌ مِنْ) بَنِي (كَلْبٍ) ، الَّذِي (هاجاه المُرَعِّشُ) الشّاعر، واسمُ المُرَعِّشِ حَمَلُ بنُ مَسْعُود.
وَقد سَمَّوْا شَعْفُوراً، وَهُوَ مُلْحَقٌ فِي النُّدْرَة بصَعْفُوقٍ، كَذَا فِي التَّكْمِلَة.
[شغبر]
: (الشَّغْبَرُ، كجَعْفَرٍ) ، أَهمله الجوهَرِيّ، وَقد قَالَ اللَّيْثُ: هُوَ (ابنُ آوَى، وبالزّايِ تَصْحِيفٌ) ، كَمَا رَوَاهُ ثَعْلَبٌ عَن عَمْرٍ وَعَن أَبيهِ.
(وتَشَغْبَرَت الرِّيحُ) إِذا (الْتَوَتْ فِي هُبُوبِها) ، قَالَه اللَّيْثُ أَيضاً، قَالَ الصّاغانيّ: وذَكَرَه ابنُ دُرَيْدٍ فِي بَاب الباءِ وَالزَّاي من الرّباعي.
[شغر]
: (شَغَرَ الكَلْبُ، كمَنَعَ) ، يَشْغَرُ شَغْراً: (رَفَع إِحْدَى رِجْلَيْهِ) ليَبُولَ، وَقيل: رَفَعَ إِحدَى رِجْلَيْهِ، (بالَ أَوْ لَمْ يَبُلْ، أَو) شَغَرَ الكَلْبُ برِجْلِه شَغْراً: رَفَعَها (فبَالَ) ، وَفِي الحَدِيث: (فإِذا نَامَ شَغَرَ الشَّيْطانُ بِرِجْلِه فبَالَ فِي أُذُنِه) .
(و) شَغَرَ (الرَّجُلُ المَرْأَةَ) : يَشْغُرُها (شُغُوراً) ، بالضّمّ: (رَفَعَ رِجْلَيْهَا للنِّكاحِ) .
وَفِي بعضِ الأُصولِ: رِجْلَهَا بالإِفْرادِ، وَنقل الصّاغاني عَن ابنِ دُرَيْدٍ: شَغَرَ الرجلُ المرأَةَ إِذَا رفعَ برِجْلَيْها للجِماعِ، (كأَشْغَرَها فشَغَرَتْ) ، وَفِي حَدِيث عليَ: (قَبْلَ أَنْ تَشْغَرَ برِجْلِها فِتْنَةٌ تَطَأُ فِي خِطَامِها) .
ونَقلَ شيخُنَا عَن ابنِ نُبَاتَةَ فِي كِتَابه مَطْلَع الفَوَائِد: الشَّغْرُ: هُوَ رَفْعُ الرِّجْلِ لَا لِخُصُوصِ نِكَاحٍ أَو بَوْلٍ، ثمّ استُعِير للنِّكاحِ والبَوْلِ، انْتَهَى، قَالَ شيخُنَا: وصَنِيعُ المصنِّف كالجَوْهَرِيّ، والفيّومِيّ يخالِفُه، فتأَمّل.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.