ووَلاؤُهُ لبيتِ المَالِ، ما لَمْ يَعتَرِفْ أحدُهُما بعتقِهِ، فيثبُتُ لَهُ، ويَضمَنُ حَقَّ شَريكِهِ.
(وولاؤهُ لبَيتِ المالِ) دونَهُمَا؛ لأنَّ أحَدَهُما لا يدَّعيه، أشبَهَ المالَ الضَّائِعَ، (ما لم يَعتَرِفْ أحَدُهُمَا بِعِتقِ) كُلِّـ (هِ)، أو جُزئِهِ (فيَثبُتُ له) ولاؤُهُ. (ويَضمَنُ حَقَّ شَريكِهِ) أي: قيمَةَ حصَّتِه؛ لاعتِرَافِه. وسَواءٌ كانَا عَدلَينِ، أو فَاسِقَينِ، مُسلِمَينِ أو كافِرَين؛ لتَساوِيهِما في الاعتِرَافِ والدَّعوى.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.