للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإنْ مَاتَتْ حَامِلٌ أوْ حَمْلُهَا مِن رِيحِ طَعَامٍ، ضَمِنَ رَبُّهُ، إنْ عَلِمَ ذلكَ مِن عَادَتِهَا.

(وإن ماتَت حامِل، أو حَملُهَا مِن رِيحِ طَعامٍ) ونحوِه ككِبرِيتٍ وعَظمٍ (ضَمِنَ ربُّهُ، إن عَلِمَ ذلِكَ) أي: أنَّها تموتُ أو يموتُ حملُها (١) مِن رِيحِ ذلِكَ (مِن عادَتِها) أي: بحَسَبِ العَادَةِ. وأنَّ الحامِلَ هُناكَ، لتسبُّبِه فيه، وإلَّا فلا إثمَ، ولا ضمانَ (٢).

* * *


(١) سقطت: (حملها) من الأصل.
(٢) "دقائق أولي النهى" (٦/ ٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>