للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ

وَمَنْ نَذَرَ صَوْمَ شَهْرٍ مُعَيَّنٍ، لَزِمَهُ صَوْمُهُ مُتتابِعًا.

فَإنْ أفْطَرَ لغَيرِ عُذْرٍ، حَرُمَ، ولَزِمَهُ اسْتِئْنافُ الصَّوْمِ مَعَ كَفَّارةِ يَمِينٍ؛ لِفَوَاتِ المَحِلِّ، ولعُذْرٍ، بَنَى ويُكَفِّرُ؛ لِفَوَاتِ التَّتَابُعِ.

ولَوْ نَذَرَ شَهْرًا مُطْلَقًا، أوْ صَوْمًا مُتَتابِعًا غَيْرَ مُقَيَّدٍ بِزَمَنٍ، لَزِمَهُ التَّتَابُعُ.

فَإنْ أفْطَرَ لِغَيرِ عُذْرٍ، لَزِمَة اسْتِئْنافُهُ بِلا كَفَّارَةٍ، ولعُذْرٍ، خُيِّرَ بَيْنَ اسْتِئنافِهِ ولا شَئَ عَلَيْهِ، وبَيْنَ البِنَاءِ وَيُكَفِّرُ.

وَلِمَنْ نَذَرَ صَلاةً جَالِسًا أنْ يُصَلِّيَهَا قَائِمًا.

* * *

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

<<  <  ج: ص:  >  >>