- من شم طيبا، أو وضعه عليه فعليه الكفارة (١).
- من نسي من نسكه شيئا حتى رجع إلى أهله، فعليه دم (٢).
- من ترك الرمي ولو جمرة واحدة فعليه دم (٣).
(ونقل عنه: من ترك رمي يوم تصدق بدرهم، ومن ترك الرمي كله فعليه دم (٤)).
- من قطع من شجر الحرم، ففي القضيب درهم، وفي الدوحة (٥) بقرة.
- أما الثمار فيجوز أكلها كالنبق، والعشرق (٦).
- يجوز أخذ السواك، والقضيب، والسنا (٧) من الحرم.
(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٢٢ - رقما: ١٤٦١٢، ١٤٦١٣).(٢) ذكره ابن قدامة، ونقله عن ابن عباس. (المغني: ٥/ ٣٢٤).(٣) ذكره ابن قدامة (المغني: ٥/ ٣٨٠).(٤) المحلى لابن حزم (٧/ ١٣٤).(٥) الشجرة الكبيرة. (المصباح المنير: ١/ ٢٠٢).(٦) أخرجه الأزرقي (أخبار مكة: ٢/ ١٤٣، ١٤٤) والفاكهي (أخبار مكة: ٣/ ٣٦٨ - رقم: ٢٢٢١).(٧) نبت من الفصيلة القرنية، زهره مصفر، وحبه مفلطح رقيق، يتداوى به. (المعجم الوسيط: ١/ ٤٥٧).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.