(وفي رواية عنه كراهته) (١).
- يجوز قطع الشوك، والعوسج (٢).
- ويجوز وضع البساط على نبت الحرم يجلس عليه (٣).
- لا يقطع لدوابه من شجر الحرم (٤)، أما إذا سقط من الشجر شيء فلا بأس بأخذه.
- يجوز أن يرعى دوابه فتأكل من حشيش الحرم (٥).
- من قتل طيرا في الحرم فعليه شاة. أول من فعله عثمان
(١) مصنف عبد الرزاق (٥/ ١٤٣).(٢) ذكره ابن قدامة (المغني: ٥/ ١٨٦).(٣) أخرجه الأزرقي (أخبار مكة: ٢/ ١٤٤) والفاكهي (أخبار مكة: ٣/ ٣٦٩ - رقم: ٢٢٢٣).(٤) أخرجه عبد الرزاق (٥/ ١٤٥ - رقم: ٩٢٠٣) والفاكهي (أخبار مكة: ٣/ ٣٦٩ - رقم: ٢٢٢٣).(٥) ذكره ابن قدامة (المغني: ٥/ ١٨٨).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.