رضي الله عنه (١).
- حمام الحرم إن خرج إلى الحل جاز صيده (٢).
لا بأس بطرده في الحرم بسعفة ونحوها.
- من قتل من حمام الحرم خطأ، وهو يريد علاجها، أو تخليصها، فلا شيء عليه (٣).
- لو أصاب الصيد في الحل فدخل الحرم فمات لا يؤكل؛ لأنه مات في الحرم، ولا جزاء فيه لأنه صيد في الحل (٤).
- لو رماه وهو في الحل فأصابه والصيد في الحرم كفر، ولو رماه وهو في الحرم فأصابه والصيد في الحل كفر.
- لو أدخل الصيد إلى الحرم حيا، لم يجز أن يأكله في الحرم.
(١) رواه عطاء عنه (أخرجه ابن أبي شيبة: ٣/ ١٧٨ - رقم: ١٣٢٢٢).(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٤٤٠ - رقم: ١٥٧٨٧) وهو قول عروة.(٣) أخرجه الأزرقي (أخبار مكة: ٢/ ١٤٢) والفاكهي (أخبار مكة: ٣/ ٣٧٥ - رقم: ٢٢٣٩، ٣/ ٣٨٧).(٤) أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٤٤٠ - رقم: ٨٣٦٨) وابن أبي شيبة (٣/ ٤٢٣ - رقم: ١٥٥٩٥).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.