قَوْلُهُ تَعَالَى: عَلِيماً حَكِيماً
٥٠١٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ، ثنا زُنَيْجٌ، ثنا سَلَمَةُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَلِيماً أَيْ: عَلِيمٌ بِمَا تُخْفُونَ، الْحَكِيمُ فِي عُذْرِهِ وَحُجَّتِهِ إِلَى عِبَادِهِ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ
٥٠١٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَلْحَارِثِ بْنِ كَعْبٍ، ثنا رَجُلٌ مِنَّا يُقَالُ لَهُ: أَيُّوبُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ: مَنْ تَابَ قَبْلَ مَوْتِهِ عَاماً أَوْ بِعَامٍ تِيبَ عَلَيْهِ، حَتَّى قَالَ:
بِشَهْرٍ، حَتَّى قَالَ: بِجُمُعَةٍ، ح: تى قَالَ بِيَوْمٍ، حَتَّى قَالَ: بِسَاعَةٍ، حَتَّى قَالَ: بِفَوَاقٍ، فَقُلْتُ: سُبْحَانَ اللَّهِ، أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ تَعَالَى وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ فَقَالَ: إِنَّمَا أُحَدِّثُكَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
٥٠١٥ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ فِي قَوْلِهِ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ: هَذَا فِي أَهْلِ النِّفَاقِ.
٥٠١٦ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَحَادَةَ قَالَ: سَأَلْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ عَنْ قَوْلِهِ: وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ: الشِّرْكُ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ
٥٠١٧ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ، أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ «١» ، أَنْبَأَ الثَّوْرِيُّ، عَنْ يَعْلَى بْنِ نُعْمَانَ، أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ مِنِ ابْنِ عُمَرَ يَقُولُ: التَّوْبَةُ مَبْسُوطَةٌ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يُسَقْ، ثُمَّ قَرَأَ ابْنُ عُمَرَ: حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ: ثُمَّ يَقُولُ: وَهَلِ الْحُضُورُ إِلا السَّوْقُ.
٥٠١٨ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَحَادَةَ قَالَ: سَأَلْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ عَنْ قَوْلِهِ: حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قال: إذا عاين.
(١) . التفسير ١/ ١٥١.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.