والسعي، والحركة، وما أخذ أخذها قائمًا بينهم وبين المخرَجين من
ديارهم قبل حدث الأحداث التي استوجبوا بها العقوبات، فلم تحق
عليهم عقوبة إلا بشيء يحدث على الأشخاص التي هي
أشباه وأشكال، كما كان الشبه بين الحنطة والأرُز، فإنما في نحو ما
يذهب إليه القوم، من أنهما قوتان مكيلان حادثان من نبات الأرض.
فَلَمْ نوجب تحريم التفاضل في نفس الحنطة - التي هي الأصل - حتى
حدث عليها العبادةُ، فألحق بها تحريم التفاضل، ولو كانت
الأشباه تحدث بها العبادات لأحدث على الحنطة قبل التعبد ما أحدثه
التعبد.
فزعم القائسون: أن حدوثه في الحنطة أحدث في الأرز - أيضاً -
بما كان فيه من متقدّم شبه الحنطة.
وهم - مع ذلك - يحتجون بـ (فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ (٢) .
فهلا قالوا: إن وفاق شبه أشخاص المعتبرِين بالمخرَجين من ديارهم أحدث
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.