دليل على أن التحريم لا يكون طلاقًا من حيث
لا إشكال فيه - لمن تدبره - إذ لو كان الحرام طلاقًا - بوجه من الوجوه -
ما جاز وطء المظاهر منها بعد الكفارة، لأن الطلاق حل لا تعقده
الكفارة، والبينونة لا تعود وصلاً بها، والمحرمة بالظهار إن لم تكن
أغلظ تحريمًا من المحرمة بغير الظهار فهي مثلها، فكيف يجوز إبانة
تحريم امرأة عن زوجها بالطلاق، وهو إنما حرمها كتحريم المظاهر
المؤكد تحريمه بالظهار.
* * *
قوله: (مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا)
موضح - والله أعلم - أن المراد
في (يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا) هو إرادة العود إلى الوطء الذي حظره
بالظهار على نفسه، إذ لو كان حبسها - بعد القول مدة يمكنه تحريمها
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.