٩ - بَابُ ازْدِحَامِ النَّاسِ إِذَا قَرَأَ الإمَامُ السَّجْدَةَ
١٠٧٦ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ (٢) قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يقْرَأُ السَّجْدَةَ وَنَحْنُ عِنْدَهُ، فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ، فَنَزْدَحِمُ (٣) حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا (٤) لِجَبْهَتِهِ مَوْضِعًا يَسْجُدُ عَلَيْهِ. [راجع ح: ١٠٧٥، تحفة: ٨٠٦٨].
١٠ - بَابُ مَنْ رَأَى (٥) أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُوجِبِ السُّجُودَ
وَقِيلَ لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: الرَّجُلُ يَسْمَعُ السَّجْدَةَ (٦) وَلَمْ يَجْلِسْ لَهَا؟ قَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ قَعَدَ (٧) لَهَا (٨)؟ كَأنَّهُ (٩) لَا يُوجِبُهُ عَلَيهِ.
"عَزَّ وَجَلَّ" سقط في نـ. "لَا يُوجِبُهُ" في نـ: "لَا يُوجِبُهُا".
===
(١) هو الضرير، وليس له في "البخاري" غير هذا [كذا قاله في الشروح الثلاثة، ولكن له حديث آخر أخرجه البخاري في "كتاب فضائل القرآن" (برقم: ٥٠٤٢)].
(٢) "علي بن مسهر" الكوفي.
(٣) فيه دليل على أن السجدة واجبة على القارئ والسامع، "ع" (٥/ ٣٥٩).
(٤) أي: بعضنا، "ع" (٥/ ٣٥٩).
(٥) قوله: (من رأى. . .) إلخ، وكان من رأى ذلك يحمل الأمر في قوله: {وَاسْجُدُوا} [الحج: ٧٧] على الندب، أو على أن المراد به سجود الصلاة.
(٦) أي: بغير قصد، "ع" (٥/ ٣٦١).
(٧) أي: لقصد سماعها.
(٨) قوله: (لو قعد لها) جوابه محذوف أي: لا يجب عليه شيء، فإذا لم يجب على المستمع القاعد لها فعدمه على السامع بالأولى، "ع" (٥/ ٣٦٠).
(٩) قولُ البخاري.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.