٤ - بَابُ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ (١)
٢٢٤٧ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ (٢)، ثَنَا شُعْبَةُ (٣)، عَنْ عَمْرٍو (٤)، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ (٥) قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ، فَقَالَ: نُهِيَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ (٦) حَتَّى يَصْلُحَ (٧)، وَعَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ نَسَاءً (٨) بِنَاجِزٍ (٩). [راجع: ١٤٨٦، أخرجه: م ١٥٣٤، تحفة: ٧٠٨١].
٢٢٤٨ - وَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ، فَقَالَ: نَهَى النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُؤْكَلَ مِنْهُ (١٠)، أَوْ يَأْكُلَ مِنْهُ، وَحَتَّى يُوزَنَ. [راجع: ٢٢٤٦].
===
(١) أي: في ثمر النخل، "ع" (٨/ ٥٨٦).
(٢) "أبو الوليد" هشام بن عبد الملك.
(٣) "شعبة" ابن الحجاج تكرر ذكره.
(٤) "عمرو" هو ابن مرة تقدم.
(٥) "أبو البختري" سعيد السابق.
(٦) أي: بيع ثمر النخل، "ع" (٨/ ٥٨٦).
(٧) أي: حتى يظهر فيه الصلاح، "ع" (٨/ ٥٨٦).
(٨) أي: بالتأخير، وهو بفتح النون وبالمد والكسر، "ع" (٨/ ٥٨٦).
(٩) أي: بحاضر، "ع" (٨/ ٥٨٦).
(١٠) قوله: (حتى يؤكل منه) أي: من ثمره، أو يأكله صاحبه منه، قوله: "وحتى يوزنَ"، أي: يُخْرَصَ، واستدلّ بعضهم بالحديث المذكور على جواز السلم في النخل المعيَّن من البستان المعيَّن لكن بعد بدوّ صلاحه، وهو مذهب المالكية أيضًا، وهذا الاستدلال ضعيف، وقال ابن المنذر: اتفاق الأكثر على منع السلم في بستان معيّن لأنه غرر، وهو مذهب الحنفية