بِكِتَابِ اللَّهِ. فَقَالَ الْخَصْمُ الآخَرُ وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ: نَعَمْ، فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، وَائْذَنْ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "قُلْ"، قَالَ (١): إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا (٢) عَلَى هَذَا، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، وَإِنِّي أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ (٣) وَوَلِيدَةٍ (٤)، فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّمَا عَلَى ابْنِي مِائةُ جَلْدَةٍ، وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ: الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ رَدٌّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، اغْدُ يَا أُنَيسُ إِلَى امْرَأةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمهَا". قَالَ: فَغَدَا عَلَيْهَا وَاعْتَرَفَتْ، فَأمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فرَجَمَهَا. [حديث: ٢٧٢٤، راجع: ٢٣١٥، تحفة: ١٤١٠٦، حديث: ٢٧٢٥، راجع: ٢٣١٤].
١٠ - بَابُ مَا يَجُوزُ (٥) مِنْ شُرُوطِ الْمُكَاتَبِ إِذَا رَضِيَ بِالْبَيْعِ عَلَى أَنْ يُعْتَقَ
٢٧٢٦ - حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى (٦)، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ
"مِائةُ جَلْدَةٍ" كذا في ذ، وفي نـ: "جَلْدُ مِائةٍ". "فَرَجَمَهَا" في نـ: "فَرُجِمَتْ".
===
(١) القائل هو الخصم الآخر، "قس" (٦/ ٢٠٨).
(٢) أي: أجيرًا.
(٣) من الغنم، "قس" (٦/ ٢٠٨).
(٤) أي: جارية، "قس" (٦/ ٢٠٨).
(٥) قوله: (باب ما يجوز من شروط المكاتب … ) إلخ، ذكر فيه حديث عائشة في قصة بريرة، ومرّ بيانه في (ح: ٢٥٦١) في "كتاب المكاتب".
(٦) "خلاد بن يحيى" ابن صفوان السلمي أبو محمد الكوفي.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.