٦٧٠١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى (١)، عَنْ حُمَيدٍ (٢)، عَنْ ثَابِتٍ (٣)، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ" (٤)، وَرَآهُ يَمْشِي بَيْنَ ابْنَيْهِ (٥). [راجع: ١٨٦٥].
وَقَالَ الْفَزَارِيُّ (٦)، عَنْ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنِي ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ.
٦٧٠٢ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ (٧)، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى رَجُلًا (٨)
"عَنْ ثَابِتٍ" في نـ: "حَدَّثَنِي ثَابِتٌ".
===
المعصية، لأن نذره في ملك غيره تصرف في ملك الغير وهو معصية، انتهى. قلت: كل منهما لم يذكر شيئًا فيه كفاية للمقصود، وغاية ما في الباب أنهما تكلفا في بيان وجه المطابقة بين الترجمة والحديث الأول ولم يجيبا عما قاله ابن بطال: ولا مدخل لأحاديث الباب كلها في النذر فيما لا يملك، وهو ظاهر، "ع" (١٥/ ٧٤٤).
(١) هو القطان.
(٢) هو الطويل.
(٣) البناني.
(٤) قال الكرماني (٢٣/ ١٣٦): وجه المطابقة أن الشخص لا يملك تعذيب نفسه. مرَّ الحديث (برقم: ١٨٦٥).
(٥) قال: "ما بال هذا؟ " قالوا: نذر أن يمشي.
(٦) هو مروان بن معاوية الكوفي، أشار بهذا إلى أن حميدًا صرّح بالتحديث بهذا عن ثابت، "ع" (١٥/ ٧٤٥).
(٧) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، "ع" (١٥/ ٧٤٥).
(٨) قيل: اسمه تراب، "ك" (٨/ ١٣٠). مرَّ الحديث (برقم: ١٦٢٠).