٦٧٥٣ - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (١)، عَنْ أَبِي قَيْسٍ (٢)، عَنْ هُزَيْلٍ (٣)، عَنْ عَبدِ اللَّهِ (٤) قَالَ: إِنَّ أَهْلَ الإِسْلَامِ لا يُسَيِّبُونَ، وَإِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يُسَيِّبُونَ (٥). [تحفة: ٩٥٩٦].
٦٧٥٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ (٦)، عَنْ مَنْصورٍ (٧)، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (٨)، عَنِ الأَسْوَدِ (٩): أَنَّ عَائِشَةَ اشْتَرَتْ بَرِيرَةَ
"قَبِيصَةُ" في نـ: "قَبِيصَةُ بنُ عُقْبَةَ".
===
وأحمد وإسحاق وأبو ثور: ولاؤه لمعتقه، واحتجوا بحديث الباب. وقال طائفة: ميراثه للمسلمين، روي ذلك عن عمر بن الخطاب، وروي أيضًا عن عمر بن عبد العزيز وربيعة وأبي الزناد. وقال [الزهري]: يوالي المعتق سائبته من شاء، فمن مات ولم يوال فولاؤه للمسلمين، "ع" (١٦/ ٣٦).
(١) الثوري، "ع" (١٦/ ٣٦).
(٢) عبد الرحمن بن ثَرْوان، "ع" (١٦/ ٣٦).
(٣) ابن شرحبيل، "ع" (١٦/ ٣٦).
(٤) ابن مسعود، "ع" (١٦/ ٣٦).
(٥) قوله: (يسيبون) مطابقته للترجمة من حيث إن الحديث مختصر، وإن فيه: "جاء رجل إلى عبد الله فقال: إني أعتقت عبدًا سائبةً، فمات وترك مالًا ولم يدع وارثًا، فقال عبد الله: إن أهل الإسلام لا يسيبون، وإن أهل الجاهلية كانو يسيبون، وأنت ولي نعمته فلك ميراثه"، "ع" (١٦/ ٣٦).
(٦) الوضاح اليشكري، "ع" (١٦/ ٣٦).
(٧) ابن المعتمر، "ع" (١٦/ ٣٦).
(٨) النخعي، "ع" (١٦/ ٣٦).
(٩) ابن يزيد.