حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ (٢) قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبيهِ: أنَّهُ سَمِعَ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ عُمَرَ: أَنَّهُ اسْتَشَارَهُمْ (٣) فِي إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ مِثْلَهُ (٤).
٢٦ - بَابُ جَنِينِ الْمَرْأَةِ وَأَنَّ الْعَقْلَ (٥) عَلَى الْوَالِدِ (٦) وَعَصَبَةِ الْوَالِدِ لَا عَلَى الْوَلَدِ (٧)
٦٩٠٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ
"حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ" كذا في ذ، وفي نـ: "حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ". "مِثْلَهُ" في نـ: "بِمِثْلِهِ".
===
(١) الفارسي البغدادي، روى عنه البخاري بدون واسطة في "باب الوصايا"، "ع" (١٦/ ١٨٤).
(٢) ابن قدامة، "ع" (١٦/ ١٨٤).
(٣) أي: الصحابة رضي الله عنهم، "ع" (١٦/ ١٨٤).
(٤) أي: مثل الحديث المذكور، وهو رواية وهيب المذكورة، "ع" (١٦/ ١٨٤).
(٥) أي: دية المرأة المقتولة، "ع" (١٦/ ١٨٤).
(٦) أي: والد القاتلة، "ع" (١٦/ ١٨٤).
(٧) قوله: (لا على الولد) قال ابن بطال (٨/ ٥٥٢، ٥٥٣): يريد أن ولد المرأة إذا لم يكن من عصبتها لا يعقل عنها؛ لأن العقل على العصبة دون ذوي الأرحام، ولذلك لا تعقل الإخوة من الأم، قال: ومقتضى الخبر أن من يرثها لا يعقل عنها، إذا لم يكن من عصبتها، "ع" (١٦/ ١٨٤ - ١٨٥).