وَإِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوِّجُوهَا، فَهُمْ (١) أَحَقُّ بِهَا مِنْ أَهْلِهَا، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي ذَلِكَ. [راجع: ٤٥٧٩].
٦ - بَابٌ (٢) إِذَا اسْتُكْرِهَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى الزِّنَا فَلَا حَدَّ عَلَيْهَا
لِقَوْلِهِ (٣): {وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ (٤) فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [النور: ٣٣].
٦٩٤٩ - وَقَالَ اللَّيْثُ (٥): حَدَّثَنِي نَافِعٌ: أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ عَبْدًا مِنْ رَقِيقِ الإِمَارَةِ (٦) وَقَعَ (٧) عَلَى وَليدَةٍ (٨)
"فَهُمْ" في نـ: "فَهُوَ". "فِي ذَلِكَ" كذا في ذ، وفي نـ: "بِذَلِكَ". "بِنْتَ" كذا في ذ، وفي نـ: "ابنةَ".
===
(١) أي: أهل الرجل.
(٢) بالتنوين، "قس" (١٤/ ٤٣٤).
(٣) مناسبة الآية للترجمة من حيث إن في الآية دلالة على أن لا إثم على المكرهة على الزنا، فيلزم أن لا يجب عليها الحد، "قس" (١٤/ ٤٣٤)، "ع" (١٦/ ٢٣٢).
(٤) أي: بعد النهي في قوله تعالى: {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ} [النور: ٣٣]، "ع" (١٦/ ٢٣٢).
(٥) تعليق، "ع" (١٦/ ٢٣٣).
(٦) بكسر الهمزة، أي: من مال الخليفة، وهو عمر رضي الله عنه، ع" (١٦/ ٢٣٣)، "قس" (١٤/ ٤٣٥).
(٧) أي: زنا بها، "ع" (١٦/ ٢٣٣).
(٨) لم أقف على اسم واحد منهما، "ف" (١٢/ ٣٢٢).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.