٦٩٥١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَئرِ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيثُ (١)، عَنْ عُقَيْلٍ (٢)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (٣): أَنَّ سَالِمًا (٤) أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَبدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمُ (٥)، لَا يَظْلِمُه، وَلَا يُسْلِمُهُ (٦)، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ (٧)، كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ (٨) ". [راجع: ٢٤٤٢].
٦٩٥٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ (٩) قَالَ؛. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيمَانَ (١٠) قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ (١١) قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ
"وَمَنْ كَانَ" في نـ: "فَمَنْ كَانَ". "أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ" في نـ: "أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ".
===
(١) ابن سعد.
(٢) ابن خالد.
(٣) محمد بن مسلم الزهري.
(٤) ابن عبد الله.
(٥) مطابقته للترجمة من حيث إن المسلم تجب عليه حماية أخيه المسلم، "ع" (١٦/ ٢٣٧).
(٦) من الإسلام، وهو الخذلان، "ع" (١٦/ ٢٣٧)، أسلمه فلان: إذا ألقاه إلى الهلكة، ولم يحمه من عدوه، "مجمع" (٣/ ١٠٨).
(٧) أي: في قضاء حاجته، "ع" (١٦/ ٢٣٧).
(٨) مرَّ (برقم: ٢٤٤٢) بعين هذا الإسناد بأتم منه.
(٩) البزاز - بمعجمتين - الملقب بصاعقة، "ع" (١٦/ ٢٣٧).
(١٠) الواسطي، "ع" (١٦/ ٢٣٧).
(١١) ابن بشير، "ع" (١٦/ ٢٣٧).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.