٦ - بَابُ مَا يُكْرَهُ (١) مِنَ التَّنَاجُشِ (٢)
٦٩٦٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نهَى عَنِ النَّجْشِ (٣). [راجع: ٢١٤٢].
٧ - بَابُ مَا يُنْهَى مِنَ الْخَدَاعِ (٤) فِي الْبَيعِ
وَقَالَ أَيُّوبُ (٥): {يُخَادِعُونَ اللَّهَ} [البقرة: ٩]: كَأَنَّمَا يُخَادِعُونَ آدَمِيًّا، لَوْ أَتَوُا الأَمْرَ عِيَانًا (٦) كَانَ أَهْوَنَ عَلَيَّ.
٦٩٦٤ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (٧) قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ
"مِنَ الْخِدَاعِ" في هـ، نـ: "عَنِ الْخَدَاعِ". "فِي الْبَيعِ" كذا في ذ، وفي نـ: "فِي البُيُوعِ". "كَأَنَّمَا يُخَادِعُونَ" كذا في ذ، وفي نـ: "كَمَا يُخَادِعُونَ". "حَدَّثَنِي مَالِكٌ" كذا في ذ، وفي نـ: "حَدَّثَنَا مَالِكٌ".
===
(١) المراد من الكراهة: كراهة التحريم، "ع" (١٦/ ٢٤٥).
(٢) هو أن يزيد في الثمن بلا رغبة فيه ليوقع الغير فيه، وأنه ضرب من التحيل في تكثير الثمن، "ع" (١٦/ ٢٤٥).
(٣) مطابقته للترجمة ظاهرة، ودخوله في "كتاب الحيل" من حيث إن فيه نوعًا من الحيلة لإضرار الغير، "ع" (١٦/ ٢٤٥).
(٤) بالفتح والكسر، "ع" (١٦/ ٢٤٥).
(٥) هو السختياني، "ع" (١٦/ ٢٤٦).
(٦) لو علموا هذه الأمور بأن أخذ الزائد على الثمن معاينة بلا تدليس لكان أسهل لأنه ما جعل الدين آلة له، "ع" (١٦/ ٢٤٦).
(٧) أي: ابن أبي أويس، "ع" (١٦/ ٢٤٦).