٦٩٧٠ - حَدَّثنَا أَبُو نُعَيْمٍ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا شَيبَانُ (٢)، عَنْ يَحْيَى (٣)، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ (٤)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تُنْكَحُ الأَيِّمُ (٥) حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ". قَالُوا: كَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: "أَنْ تَسكُتَ".
وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنِ احْتَالَ إِنْسَانٌ بِشَاهِدَيْ زُورٍ عَلَى تَزْوِيجِ امْرَأَةٍ ثَيِّبِ بأَمْرِهَا، فَأَثْبَتَ الْقَاضِي نِكَاحَهَا إِيَّاه، وَالزَّوْجُ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَتَزَوَّجْهَا قَطُّ، فَإِنَّهُ يَسَعُهُ (٦) هَذَا النِّكَاح، وَلَا بَأْسَ بِالْمُقَامِ لَهُ مَعَهَا.
[راجع: ٥١٣٦، تحفة: ١٥٣٧١].
٦٩٧١ - حَدَّثنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْن جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيكَةَ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "الْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ". قُلْتُ: إِنَّ الْبِكْرَ تَستَحْيِي. قَالَ: "إِذْنُهَا صُمَاتُهَا".
"قَالُوا: كَيْفَ" في نـ: "قَالَ: كَيْفَ".
===
(١) الفضل بن دكين، "ع" (١٦/ ٢٥٠).
(٢) ابن عبد الرحمن النحوي، "ع" (١٦/ ٢٥٠).
(٣) ابن أبي كثير، "ع" (١٦/ ٢٥٠).
(٤) ابن عبد الرحمن بن عوف، "ع" (١٦/ ٢٥٠).
(٥) قوله: (الأيم) بفتح الهمزة وشدة التحتية مكسورة بعدها ميم: من لا زوج لها بكرًا كانت أو ثيبًا، لكن المراد ههنا الثيب بقرينة المقابلة للبكر، "قس" (١٤/ ٤٥٨). والأفعال ههنا كلها على صيغة المجهول، "ع" (١٦/ ٢٥٠).
(٦) أي: يجوز له، "ع" (١٦/ ٢٥١).