تقدم في غنى عنه، وكأنه لذلك رمز السيوطي له بالصحة.
(تنبيه) لقد أوقفني بعض الإخوان المجدين في الدراسة وطلب العلم على هذا
الحديث في كتاب " أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب " للشيخ محمد بن درويش
الحوت البيروتي (ص ١٣ - طبعة الحلبي ١٣٤٦) قال فيه: " رواه الشيخان وغيرهما
عن علي وغيره ". وهذا خطأ محض فلم يروه الشيخان أصلا. كما يتبين من هذا
التخريج فاقتضى التنبيه.
٨٢٥ - " لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها ".
أخرجه أبو داود (٢ / ١١٠) والنسائي (١ / ٣٥٢) وأحمد (٢ / ١٧٩، ١٨٤،
٢٠٢) عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو مرفوعا.
قلت: هذا سند حسن. وورد بلفظ: " لا يجوز لامرأة هبة في مالها إذا ملك
عصمتها ". أخرجه أبو داود أيضا والنسائي (٢ / ١٣٧) واللفظ له وابن ماجه
(٢ / ٧٠) والحاكم (٢ / ٤٧) عن عمرو به وزاد ابن ماجه: " إلا بإذن زوجها
". وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبي.
قلت: وإنما هو حسن للخلاف المشهور في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وله
شاهد بلفظ: " لا يجوز للمرأة في مالها أمر إلا بإذن زوجها ".