٢٣٥٧ - " من كان بينه وبين قوم عهد، فلا يحلن عقدة ولا يشدها حتى يمضي أمدها، أو
ينبذ إليهم على سواء ".
أخرجه الطيالسي (١ / ٢٤٠ / ٢٠٧٥) : حدثنا شعبة عن أبي الفيض الشامي قال:
سمعت سليم بن عامر يقول: " كان بين معاوية وبين الروم عهد، فكان يسير
في بلادهم، حتى إذا انقضى العهد أغار عليهم، وإذا رجل على دابة، أو على
فرس، وهو يقول: الله أكبر، وفاء لا غدر، (مرتين) ، فإذا هو عمرو بن
عبسة السلمي، فقال له معاوية: ما تقول؟ قال عمرو: سمعت رسول الله صلى
الله عليه وسلم يقول: (فذكره) ، فرجع معاوية بالناس ". وهكذا أخرجه أبو
داود (١ / ٤٣٤) والترمذي (١٥٨٠) وأحمد (٤ / ٣٥٨ - ٣٨٦) من طرق عن شعبة
به، وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح ". قلت: وإسناده صحيح رجاله ثقات.
٢٣٥٨ - " من كان له أرض فأراد بيعها، فليعرضها على جاره ".
أخرجه ابن ماجة (٢٤٩٣) والضياء في " المختارة " (٦٥ / ٥٥ / ١) عن شريك عن
سماك عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.
وهذا إسناد ضعيف، سماك - وهو ابن حرب - صدوق، كما قال الحافظ، لكن روايته عن
عكرمة خاصة مضطربة، وقد تغير بآخره فكان ربما يلقن.