ثم تبين أنه الحسين بن الرماس، هكذا ذكره البخاري
وابن أبي حاتم في كتابيهما، ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا. وساق له
البخاري هذا الحديث بلفظ: " أمرنا أن لا نتكلف للضيف ما ليس عندنا، وأن نقدم
ما حضر ".
(تنبيه) : تكرر تخريج هذا الحديث فيما يأتي (٢٤٤٠) فمعذرة، وإن كان هناك
لا يخلو من زيادة فائدة.
٢٣٩٣ - " نهى عن الجداد بالليل والحصاد بالليل. قال جعفر بن محمد: أراه من أجل
المساكين ".
أخرجه ابن الأعرابي في " معجمه " (ق ٢٠٣ / ٢) والبيهقي (٤ / ١٣٣) والخطيب
في " التاريخ " (١٢ / ٣٧٢) من طرق عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده - يعني
الحسين - مرفوعا. قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم. وقصر السيوطي في
تخريجه، فلم يعزه إلا للبيهقي! ورمز لحسنه فقط كما قال المناوي، ثم قلده في
" التيسير "، فقال: " وإسناده حسن "!
و (الجداد) بفتح الجيم والكسر: صرام النخل، وهو قطع ثمرتها.
٢٣٩٤ - " نهى عن مطعمين: عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر وأن يأكل الرجل وهو
منبطح على بطنه ".
أخرجه أبو داود (٣٧٧٤) والحاكم (٤ / ١٢٩) وابن ماجة (٣٣٧٠) بالشطر
الثاني منه عن جعفر بن برقان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: فذكره.
وقال الحاكم:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.