" صدوق فيه لين ".
وتابعهما أبو معاوية الضرير - وهو ثقة - في " مسند ابن راهويه " (٣ / ٩٣٣ -
٩٣٤) لكنه لم يذكر فيه (مسروقا) . وبعضه في " صحيح البخاري " (٣٩٣٥) و "
أبي عوانة " (٢ / ٢٨) وابن راهويه (٢ / ١٠٧ / ٣١) من طريق معمر عن الزهري
عن عروة عن عائشة مختصرا بلفظ: " فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر النبي صلى الله
عليه وسلم ففرضت أربعا وتركت صلاة السفر على الأولى ". وهو متفق عليه دون
ذكر الهجرة، وهو مخرج في " صحيح أبي داود " (١٠٨٢) . وأما الشاهد، ففي "
المطالب العالية المسندة " للحافظ ابن حجر (ق ٢٥ / ٢) : " إسحاق (١) : قلت
لأبي أسامة: أحدثكم سعد بن سعيد الأنصاري قال: سمعت السائب ابن يزيد يقول:
كانت الصلاة فرضت سجدتين سجدتين: الظهر والعصر، فكانوا يصلون بعد الظهر
ركعتين وبعد العصر ركعتين، فكتب عليهم الظهر أربعا والعصر أربعا، فتركوا
ذاك حين كتب عليهم، وأقرت صلاة السفر [ركعتين] ، وكانت الحضر أربعا؟ فأقر
به، وقال: نعم ". وقال الحافظ: " هذا حديث حسن ".
(١) هو ابن راهويه الإمام الحافظ صاحب " المسند " المعروف به. وانظر الصفحةالآتية (٧٤٧) . اهـ.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.